عقد التأمين وحكمه في الشريعة الإسلامية أولاً: تَصوير المسألة: أ - التأمين حديثُ النَّشأة؛ فقد ظهَر بمَعناه الحقيقيِّ في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة التأمين البحري، والتأمين (السوكرة)[1] بأنواعه المختلفة لم يُعرَف إلا في أول القرن العشرين؛ فقد صدر أول قانون له في ألمانيا سنة 1901م، وهو نظام للوقاية من الخسارة بالتعويض، يتَّفق فيه عدد من الأفراد على دفْع مبلغ محدَّد لضمان، أنهم سيُعوضون عند خسارة أي شيء معين بسبب الحريق، أو الحوادث، أو الوفاة، أو غيرها من الأسباب[2]،...
..الموضوع الأصلي