الزيادة أو النَّقص على مُطلَق العقد المطبوع تُقسَّم الشروط إلى شروطٍ شرعيَّة حدَّدها الشارع الحكيمُ ونصَّ عليها، وتدخل عند الأصوليِّين تحت الحكم الوضعيِّ مثل: الوضوء شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وشروطٍ عَقْدية أو جعليَّة يضَعها ويشترطها أحدُ المتعاقِدَين في العقد[1]، ويجعلُها مُلزِمة للطَّرَف الآخَر، مثل: اشتراط حمل المَبيع إلى البيت، أو خياطة الثَّوب، أو ضمان المَبيع مُدَّةً من الزمن، أو تعويضٍ معيَّن عن التأخير في تسليم السِّلعة، أو الخدمة، أو غيرها من الشروط....
..الموضوع الأصلي