الوساطةُ العقارية مصطلحٌ يشيرُ إلى ممارسةِ نشاطِ التوسطِ في إتمامِ صفقةٍ عقاريةٍ بينَ أطرافه مقابلَ عمولةٍ محددةٍ تمثلُ حقًا مهنيًا مشروعًا يعكسُ الجهدَ والخبرةَ والوقتَ المبذولَ من قبلِ الوسيط .. بقيمةِ تبلغ نسبتها (2.5%) من قيمةِ الصفقة, ما لم يتمَّ الاتفاقُ كتابيًا على خِلافِ ذلك .. حيثُ يتحملُ دفعَ العمولةِ الطرفُ المتعاقدُ معَ الوسيطِ العقاري في عقدِ الوساطة
الوسيطُ العقاريُّ يستحقُ العمولةَ في حالتين، أولاهما إتمامُ الصفقةِ التي توسّطَ بها وفقًا للعَقدِ أثناءَ مدةِ سريانهِ أو خلالَ مدةٍ لا تتجاوزُ شهرينِ من انتهاءِ العَقدِ على أن يثبتَ وساطتَهُ في هذهِ الحالة .. أما الحالةُ الثانيةُ من استحقاقِ الوسيطِ العقاري للعمولةِ هي عدمُ إتمامِ الصفقةِ واستحقاقُ البائعِ أو المؤجرِ للعربون.. إذ تُحدِدُ اللائحةُ النسبةَ والضوابطَ المتعلقةَ بذلك
نظامُ الوساطةِ العقاريةِ يضمنُ أن يكونَ العقدُ مكتوبًا وأن يُودِعَ الوسيطُ نسخةً منهُ لدى الهيئةِ ولا يَحتجُّ بهِ إلا بذلك وتُحددُ اللائحةُ إجراءاتَ الإيداع .. كما نصَّ النظامُ على أن يكونَ العقدُ محددَ المدة .. وإذا لم يُتفقُ عليها فتكونُ مدتهُ تسعينَ يومًا من تاريخِ إبرامه
من أبرزِ المخالفاتِ التي يُعاقِبُ عليها النظامُ ممارسةَ النشاطِ دونَ ترخيصٍ وتقديمُ معلوماتٍ غيرَ صحيحةٍ أو مضللةٍ .. إضافةً إلى إخفاءِ معلوماتٍ جوهريةٍ عن العقارِ محلَ الوساطة .. ويعاقبُ كلُّ من يُخالِفُ بالإنذارِ .. وتعليقِ الترخيصِ لمدةٍ لا تتجاوزُ سنةً .. إضافةً إلى إلغاءِ الترخيصِ.. وغرامةٌ ماليةٌ تصلُ إلى مئتي ألفِ ريال.
..الموضوع الأصلي

" />
